كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6439 - حدثنا إسحاق بن سَيَّار قال: حدثنا أبو الوليد -أيضًا- عن أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم من طريق أبي الأحوص به. [الموضع السابق] ح 223 (1/ 123). وقد تقدم للمصنف تخريج حديث أبي الأحوص عن سماك. [برقم (6417، 6418)].
6440 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم (¬1)، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم (¬2) وابن جريج (¬3)، عن ابن أبي مُلَيْكة (¬4)،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى (¬5)
-[104]- في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام (¬6) -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ}. قال: فأبت أن تحلف (¬7).
¬_________
(¬1) الضحاك بن مَخْلَد بن الضحاك الشيباني.
(¬2) -بفتح أوله وكسر ثانيه. كذا في "توضيح المشتبه" [5/ 153]- المكي. أبو عثمان.
(¬3) عبد الملك بن عبد العزيز.
(¬4) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير- التيمي المدني.
(¬5) الإشفى: الذي يخرز به. [غريب الحديث- للحربي (2/ 814 و 819)].
(¬6) في (ل): قوم.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به. دون ذكر قصة المرأتين، وقول ابن عباس فاقرأ عليها هذه الآية. [الأقضية / باب اليمين على المدَّعى عليه /ح 1 (3/ 1336)].
وأخرجه البخاري -بذكر القصة-[التفسير / باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} /ح 4552 (8/ 61 - مع الفتح)].
وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: بيان سبب تحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بهذا الحديث.