كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6441 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬1) ح
وحدثنا يوسف / (¬2) بن مُسَلَّم (¬3) قال: حدثنا حجاج (¬4) ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي (¬5)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (¬6) ح وحدثنا
-[105]- أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (¬7).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬2) (ل 5/ 99 / أ).
(¬3) هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(¬4) ابن محمَّد المصيصي الأعور.
(¬5) هو محمَّد بن أحمد بن أبي المثنى: يحيى بن عيسى، أبو جعفر التميمي الموصلي.
(¬6) الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.

الصفحة 104