كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6442 - حدثنا أبو داود السجستاني (¬1) والدَّنْدَاني (¬2)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (¬3)، قال: حدثنا نافع بن عمر (¬4)، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس: "أَنَّ (¬5) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدَّعى عليه" (¬6).
¬_________
(¬1) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الأقضية / باب في اليمين على المدَّعى عليه / ح 3619 (4/ 40)].
(¬2) موسى بن سعيد بن النعمان الثَّغْري، أبو بكر الطَّرَسُوسي، المعروف بالدَّنْداني -بمهملتين مفتوحتين ونونين الأولى ساكنة. كذا في "التقريب".
(¬3) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب القَعْنَبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة.
(¬4) ابن عبد الله القرشي الجُمَحِي المكي.
(¬5) يجوز فتح الهمزة وكسرها. قاله ابن حجر في "الفتح" [5/ 173].
(¬6) أخرجه مسلم من طريق محمَّد بن بشر عن نافع بن عمر به. دون ذكر المكاتبة. بمثله.
[الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه / ح 2 (3/ 1336)].
والحديث أخرجه البخاري -أيضًا. وفيه: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ. [الرهن / باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. . . . / ح 2514 (5/ 172 - مع الفتح)].
وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: أن أخذ ابن أبي مليكة للحديث من ابن عباس =
-[106]- = كان مكاتبة.