كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
باب [بيان] الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنَّه يحلف أيُّ (مُدَّعٍ) (¬1) كان مع شاهده.
¬_________
(¬1) في النسختين: مدعي. والصواب ما أثبته.
6444 - حدثنا علي بن حرب الطائي وأبو الأزهر (¬1) والحسن بن عفان العامري (¬2)، قالوا: حدثنا زيد بن الحُبَاب (¬3)، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي (¬4)، قال: حدثنا قيس بن سعد (¬5)، عن عمرو بن دينار (¬6)، عن ابن عباس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين" (¬7).
¬_________
(¬1) أحمد بن الأزهر.
(¬2) هو الحسن بن علي بن عفان.
(¬3) بضم المهملة وموحدتين -التميمي، أبو الحسن العُكْلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الكوفي.
(¬4) المخزومي.
(¬5) أبو عبد الملك المكي.
(¬6) الجُمَحي مولاهم المكي، أبو محمَّد الأثرم.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق زيد بن الحباب به. [الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد/ ح 3 (3/ 1337).
وأُعل هذا الحديث بما حكاه الترمذي عن البخاري قال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث" [علل الترمذي الكبير (1/ 546)].
وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمَّد بن ربيعة عن محمَّد بن =
-[108]- = مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بمثله. [السنن (4/ 214)].
وعبد الله بن محمَّد بن ربيعة قال فيه الدارقطني: متروك. وقد خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا. [يأتي برقم / 6455].
قال البيهقي: ورواه بعضهم [يعني: بعض من لا يحتج بروايتهم] من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. [السنن الكبرى (10/ 168)].
وصحح الحديث ابن عبد البر في "التمهيد" [2/ 138]، وقال: لا مطعن لأحد في إسناده.