كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6448 - ز حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬1)، قال: حدثنا سليمان بن بلال (¬2)، عن ربيعة، بإسناده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- / (¬3) "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" (¬4).
¬_________
(¬1) سعيد بن الحكم بن محمَّد، الجمحي مولاهم. أبو محمَّد المصري.
(¬2) القرشي التيمي مولاهم.
(¬3) (ل 5/ 100 / أ).
(¬4) أخرجه أبو داود [الموضع السابق / ح 3611]. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [القضاء/ باب القضاء باليمين مع الشاهد (4/ 144). والبيهقيُّ في "الكبرى" [الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد (10/ 168)] من طرق عن سليمان بن بلال به. وقال أبو داود: قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.
قال ابن حجر في "الفتح" [5/ 333]: رجاله مدنيون ثقات، ولا يضره أن سهيلًا =
-[112]- = نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه.
وقصته مشهورة في سنن أبي داود وغيرها.
وصحح الحديث الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. [ينظر: علل الحديث (2/ 469) برقم / 1409].
ولحديث سليمان بن بلال طريقان آخران عند المصنف يأتيان [برقم / 6449 - 6450].

الصفحة 111