كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحلّ عليه حرامًا يمينًا.
6465 - حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْدَاني، قال: حدثنا أبو تَوْبَة (¬1)، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام (¬2)، عن يحيى بن أبي كثير (¬3)، حدثني يعلى بن حَكِيم (¬4) أن سعيد بن جبير (¬5) أخبره، سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم
-[127]- الرجل امرأَتَه فهي يمين يكفرها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسوة حسنة" (¬6).
¬_________
(¬1) الربيع بن نافع الحلبي.
(¬2) ابن أبي سلام الدمشقي.
(¬3) الطائي مولاهم.
(¬4) الثقفي مولاهم.
(¬5) ابن هشام الأسدي مولاهم.
(¬6) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح 19 (2/ 1100)]. وآخره عند "مسلم" بلفظ الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح 2566 (9/ 287 - مع الفتح)] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه: "إذا حرم امرأَته ليس بشيء" أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (9/ 288)]. وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح 4911 (8/ 524)] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ: "الحرام يُكَفَّر".

الصفحة 126