كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6469 - حدثنا (¬1) يونس بن عبد الأعلى (¬2)، قال: أخبرنا أنس بن عياض (¬3)، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشَير بن يَسَار أنَّ عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما. فقُتل عبد الله بن سهل -وذكر (¬4) الحديث- إلى قوله: "تقبل أيمان كفار؟! فزعموا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عَقَلَهُ (¬5) من عنده".
قال سهل بن أبي حَثْمَة: لقد رَكَضَتْنِي فَرِيْضَةٌ من تلك الفرائض (¬6) في مِرْبَدٍ لنا.
¬_________
(¬1) في (ل): أخبرنا.
(¬2) ابن ميسرة الصدفي.
(¬3) ابن ضَمْرة، أبو عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني.
(¬4) في (ل): فذكر.
(¬5) أي: أعطى ديته. والأصل: أن الإبل كانت تُجمع بفناء ولي المقتول وتُعْقَل، فسميت الدية عَقْلًا، وإن كانت ورِقًا أو عينًا. [غريب الحديث- لابن قتيبة (2/ 374). فتح الباري (12/ 244)].
(¬6) جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة. سُمي فريضة: لأنه فرض واجب على رب المال. ثمَّ اتُّسِع فيه حتى سُمي البعير فريضة في غير الزكاة. [النهاية (3/ 432)].