كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.
6485 - ذكر أحمد بن سعيد الدارمي (¬1) ح وحدثني يحيى بن موسى الخياط (¬2)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (¬3)، قالا: حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل (¬4)، قال: أخبرنا شعبة، عن فِرَاس (¬5)، قال: سمعت ذَكْوان (¬6)، عن زَاذَان [أبي عمر] (¬7) أنَّ ابن عمر دعا بعبد [له] فنظر إلى أُثْرةٍ (¬8) في ظهره، فقال: أوجعتك؟ قال: لا، قال: أنت عتيق لوجه الله، ثمَّ أخذ ابن عمر شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر
-[149]- ما يزن هذه، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب عبده حَدًّا لم يأتِهِ فكفارته أَنْ يَعْتِقَهُ" (¬9).
¬_________
(¬1) هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السَّرَخْسي، وهو شيخ لأبي عوانة.
ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
(¬2) ويحتمل: الحفاظ أو الخباط. ولم أظفر به في كتب التراجم ولا في كتب الأنساب.
(¬3) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو محمَّد ابن راهُوْيَه المروزي.
(¬4) المازني، أبو الحسن النَحْوي البصري، نزيل مرو.
(¬5) -بكسر أوله وبمهملة- ابن يحيى الهمْداني الخَارفي-بمعجمة وفاء، كما في "التقريب"- أبو يحيى الكوفي المُكْتِب.
(¬6) السَمَّان، أبو صالح الزيات.
(¬7) ويقال: أبو عبد الله، الكندي مولاهم.
(¬8) قال الأصمعي: الأُثْر -بضم الهمزة- الجرح وغيره في الجسد يبرأُ ويبقى أَثَرُهُ. [لسان العرب (1/ 71) مادة / أَثَرَ].
(¬9) أخرجه مسلم من طريق شعبة به. وزاد: "أو لطمه". [الأيمان / باب صحبة المماليك، كفارة من لطم عبد هـ / ح 30 (3/ 1279)].

الصفحة 148