كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6486 - حدثنا ابن أبي رجاء (¬1)، قال: حدثنا وكيع (¬2)، قال: حدثنا سفيان (¬3)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أنَّ ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عِتقه مثل هذا -وتناول شيئًا من الأرض- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لَطَم غلامه فكفارته عتقه" (¬4).
رواه غندر عن شعبة (¬5).
¬_________
(¬1) هو أحمد بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري.
(¬2) ابن الجراح الرُّؤاسي.
(¬3) ابن سعيد الثوري.
(¬4) أخرجه مسلم من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي به، دون سياق متنه، إلا أنَّه قال: أما حديث ابن مهدي فذكر فيه "حدًّا لم يأته". وفي حديث وكيع "من لطم عبده" ولم يذكر الحد. أهـ. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(¬5) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى وابن بشار كلاهما عنه عن شعبة عن فراس به.
[الموضع السابق].
6487 - حدثنا [أبو العباس، الغَزِّي (¬1)، قال: حدثنا
-[150]- الفريابي (¬2)، قال: حدثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح -وهو ذكوان-، عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكًا له فأعتقه، ثمَّ رفع شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر *مثل* ما يزن هذا -أو ما يساوي هذا- ثمَّ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ضرب مملوكًا له حدًّا ولطمه (¬3) فكفارته عتقه"/ (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(¬2) محمَّد بن يوسف بن واقد.
(¬3) في (ل): أو لطمه.
(¬4) (ل 5/ 105/ ب).