كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6490 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي (¬1)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (¬2) [ح] وحدثنا أبو أُميَّة (¬3)، قال: حدثنا عبد الملك بن واقد (¬4) ح
-[152]- وحدثنا الصَّغَاني (¬5)، قال: حدثنا خَلَف بن هشام (¬6)، قالوا: حدثنا أبو عوانة (¬7)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" (¬8).
حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك: "من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن (¬9) عن سفيان بنحوه (¬10).
ورواه وكيع عن سفيان (¬11)].
¬_________
(¬1) أبو عبد الله الخياط.
(¬2) البغدادي، نزيل أنطاكي.
(¬3) محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(¬4) لم أقف له على ترجمة.
(¬5) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(¬6) البَزَّار -بفتح أوله، والزاي المشددة، وبعد الألف راء [كذا في توضيح المشتبه (1/ 484 - 485)]- البغدادي، أبو محمَّد المقرئ.
(¬7) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة. وقد ساق متنه كاملا، وليس فيه عبارة "حدًّا لم يأته" [الموضع الأوّل /ح 29 (3/ 1278)].
(¬9) ابن مهدي.
(¬10) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى عنه. [الموضع الأوّل].
(¬11) وصله أبو عوانة نفسه كما تقدم [برقم / 6486].