كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
[باب] بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل، ويُلْبِسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يُعيِّر صاحبه بأمه أو أبيه (¬1).
¬_________
(¬1) في (ل): وأبيه.
6503 - حدثنا الحسن بن عفان [العامري] (¬1)، قال: حدثنا ابن نمير (¬2)، عن الأعمش، عن مَعْرُوْر (¬3) قال: لقينا أبا ذر (¬4) بالرَبَذَة (¬5) وعليه ثوب وعلى غلامه مثله، فقال له الرجل (¬6): يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت عليك، وكسوت غلامك ثوبًا آخر، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه
-[163]- ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه" (¬7).
¬_________
(¬1) هو الحسن بن علي بن عفان.
(¬2) عبد الله بن نمير الهمداني.
(¬3) -بفتح أوله وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو تليها راء ثانية-[توضيح المشتبه (8/ 212)]. ابن سويد الأسدي، أبو أمية الكوفي.
(¬4) جندب بن جنادة رضي الله عنه.
(¬5) -بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة أيضًا- من قرى المدينة على ثلاثة أيام. وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه. [معجم البلدان (3/ 27)].
(¬6) في (ل): رجل.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق الأعمش به. وفي أوله قصة. [الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه. . . /ح 38 (3/ 1282)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الأدب / باب ما ينهى عن السباب واللعن /ح 6050 (10/ 480 - مع الفتح)].