كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الموجب على الرجل أن يُجْلِس مملوكه معه للأكل، أو يناوله (¬1) مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته.
¬_________
(¬1) في (ل): ويناوله.
6508 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1) وبحر بن نصر [الخولاني]، قالا: حدثنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرنا (¬3) عمرو بن الحارث (¬4)، أن بُكير بن الأشج (¬5) حدثه، عن العجلان مولى فاطمة (¬6)، عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "للمملوك طعامه كسوته، ولا يكلف من العمل إلَّا ما يُطِيْق (¬7) " (¬8).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة الصدفي.
(¬2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬3) في (ل): حدثنا.
(¬4) ابن يعقوب الأنصاري مولاهم، أبو أمية المصري.
(¬5) هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، المدني، نزيل مصر.
(¬6) بنت عتبة، القرشي مولاهم، المدني، والد محمَّد بن عجلان.
(¬7) في (ل): من العمل ما لا يطيق.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل. . . / ح 41 (3/ 1284)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.

الصفحة 168