كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6345 - حدثنا عمار بن رجاء (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬2)، قال: حدثنا هشام بن حسان ح وحدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ (¬3) [بمكة]، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (¬4)، قال: حدثنا هشام بن حسان (¬5)، عن الحسن (¬6)، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إنْ أُعْطِيْتَهَا عن مسألة وُكِلْت إليها (¬7)، وإنْ أُعْطِيْتَهَا عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (¬8).
¬_________
(¬1) التَّغْلبي.
(¬2) ابن زاذان السُّلمي.
(¬3) هو محمَّد بن إسماعيل بن سالم، القرشي مولاهم، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة.
(¬4) هو عبد الله بن بكر بن حبيب.
(¬5) الأزدي القُرْدُسي.
(¬6) ابن أبي الحسن البصري.
(¬7) أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة. قاله القاضي عياض. [شرح النوويّ على صحيح مسلم (12/ 285)].
(¬8) أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان به. دون سياق متنه. [الأيمان / باب ندب =
-[23]- = من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. / ح 19 (3/ 1274)]. والحديث رواه البخاري أيضًا [الأيمان والنذور] باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} ح 6622 (11/ 525)].

الصفحة 22