كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة (¬1)، ورضخ رأسها بالحجارة.
¬_________
(¬1) في (ل): مسلما.
6565 - حدثنا محمد بن مُهِلّ * الصنعاني * (¬1)، ومحمد* بن إسحاق* بن الصباح (¬2)، ومحمد بن علي النجار (¬3)، [وإسحاق بن إبراهيم (¬4)] الصنعانيون، قالوا: حدثنا عبد الرزاق (¬5)، حدثنا معمر (¬6)، عن أيوب (¬7)، عن أبي قلابة (¬8)، عن أنس بن مالك "أنَّ رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ (¬9)، [وقالوا جميعًا:] ورَضَخَ (¬10)
-[221]- رأسها / (¬11) بالحجارة. فأُتي به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر به أن يرجم حتى يموت فرُجم حتى مات" (¬12).
وقال ابن مُهِلّ: بالحجارة حتى مات.
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبد الله بن مُهِلّ -بضم الميم، وكسر الهاء، وتشديد اللام. كذا في "الإكمال" لابن ماكولا [7/ 305].
(¬2) لم أقف له على ترجمة.
(¬3) هو محمد بن علي بن سفيان الصنعاني.
(¬4) الدبري.
(¬5) الحديث في "مصنفه" [العقول / باب قتل النصراني المسلم /ح 18523 (10/ 103)].
(¬6) ابن راشد الأزدي.
(¬7) ابن أبي تميمة السَّخْتِاني.
(¬8) عبد الله بن زيد الجرمي.
(¬9) القليب: البئر إذا لم تطو. وقد تقدم.
(¬10) الرَّضْخُ: الدَّقُ والكسر. [النهاية (2/ 229)].
(¬11) (ل 5/ 120/ أ).
(¬12) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [القسامة ... / باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ... / ح 16 (3/ 1299)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.

الصفحة 220