كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
باب بيان إبطال دية سن العاضّ يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلّا أن يعض يد العاض.
6571 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (¬1)، قال: حدثنا حجاج (¬2)، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة (¬3)، قال: سمعت زُرَارة بن أَوفى (¬4)، عن عمران بن حصين قال: قالل رجل يعلى بن مُنْيَة (¬5) -أو ابن أُمَيَّة رجلًا-، فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يَعَضُّ (¬6) أَحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل؟! لا دية له" (¬7).
¬_________
(¬1) هو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(¬2) ابن محمد المصيصي الأعور.
(¬3) ابن دِعامة السدوسي.
(¬4) العامري، الحرشي -بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة- أَبو حاجب البصري.
(¬5) -بضم الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية- أُمه وقيل جدته، والأول المعتمد. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 231]. ونقل أَبو عوانة في آخر الباب عن ابن معين قال: منية وأمية صحيح، أحدهما أبوه والآخر أمه.
(¬6) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد ثقيلة. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 230].
(¬7) أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. [القسامة ... / باب الصائل على نفس =
-[226]- = الإنسان أو عضوه ... / ح 18 (3/ 1300)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه / ح 6892 (12/ 229 - مع الفتح].