كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6346 - حدثنا حمدان بن علي الوراق (¬1)، وأبو داود السجستاني (¬2)، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (¬3)، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد (¬4)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إنْ أَتيْتَهَا [عن مسألة] وُكِلْت إليها، وإنْ أُوتِيْتَهَا (¬5) عن غير مسألة أُعِنْت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير"/ (¬6).
¬_________
(¬1) هو محمَّد بن علي بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر. يعرف بحمدان.
(¬2) سليمان بن الأشعث. صاحب السنن. والحديث في "السنن" في عدد من المواضع.
إلا أنَّه من غير طريق قرة بن خالد. [ينظر: تحفة الأشراف / ح 9695 (7/ 198)].
ولم يسق أبو داود الحديث بتمامه في موضع واحد. بل ذكر الإمارة في "كتاب الخراج والإمارة"، واليمينَ في "الأيمان والنذور".
(¬3) الأزدي الفَرَاهيدي، بالفاء [كذا في "التقريب" (6616)].
(¬4) السدوسي البصري.
(¬5) في (ل): أتيتها.
(¬6) (ل 5/ 84 / ب).
6347 - حدثنا محمَّد بن غالب أبو جعفر تَمْتَام (¬1)، قال: حدثنا
-[24]- عُبيد بن عَبيدة (¬2)، قال: حدثنا معتمر بن سليمان (¬3)، عن أبيه (¬4)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته" (¬5).
¬_________
(¬1) هو محمَّد بن غالب بن حرب الضبي البصري، نزيل بغداد.
(¬2) -بفتح العين وكسر الباء [كذا في الإكمال- لابن ماكولا (6/ 47 وَ 56) - التَّمَّار البصري. ذكره ابن حبَّان في "الثقات" [8/ 431] وقال: "يغرب". ووثقه كذلك الدارقطني وقال: "يحدث عن معتمر بغرائب لم يأت بها غيره". [لسان الميزان (4/ 120)].
(¬3) ابن طرخان التيمي، أبو محمَّد البصري.
(¬4) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري.
(¬5) أخرجه مسلم من طريق معتمر بن سليمان به. دون سياق متنه. إلا أنَّه نبه على أن حديث معتمر عن أبيه ليس فيه ذكر الإمارة. [الموضع الأوّل].

الصفحة 23