كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6587 - حدثنا أَبو أُمية (¬1)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (¬2)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة
-[236]- جرحت إنسانًا. قال: فرُفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "القصاصَ". فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا. *قال: فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا.* قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(¬2) الأزدي الواشحي.
(¬3) الحالفة في هذه الرواية أم حارثة. وفي رواية عفان السابقة الحالفة أم الربيع. وقد تابعه إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد عند ابن حبان [الإحسان (14/ 414 - ح 6491)]. ويمكن الجمع بين الروايتين إذا اعتبرنا "أم حارثة" بدلا من "الربيع" لا من "أخت". وهي كنية الربيع بنت النضر [ينظر: الإصابة (8/ 80 وَ 221)] فتكون الحالفة هي الربيع حلفت مع أمها. والله أعلم.

الصفحة 235