كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
6588 - حدثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (¬2)، حدثنا (¬3) سفيان (¬4)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (¬5)، عن مَسْرُوق (¬6)، عن عبد الله قال: قام النبي (¬7) -صلى الله عليه وسلم- مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (¬8) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (¬9)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" (¬10).
¬_________
(¬1) الطائي.
(¬2) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة.
(¬3) في (ل): عن.
(¬4) ابن سعيد الثوري.
(¬5) الهمْداني الخارفي.
(¬6) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي.
(¬7) في (ل): رسول الله.
(¬8) (ل 5/ 123 / أ).
(¬9) عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)].
(¬10) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة ... / باب ما =
-[238]- = يباح به دم المسلم / ح 26 (3/ 1303)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} / ح 6878 (12/ 206 - مع الفتح)].