كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6594 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. بإسناده. "لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث ... " فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان.
¬_________
(¬1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [برقم / 289 (ص / 38، 37)]. إلا أن الإسناد جاء فيه هكذا: حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. فلعل السقط الذي في الإسناد من الطباعة. والله أعلم.
6595 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (¬1)، قال: حدثنا شيبان (¬2)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا [أحد] ثلاثة نفر؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة".
زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم (¬3) فقال: حدثنيه الأسود عن
-[241]- عائشة (¬4).
رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، / (¬5) قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بمثله (¬6).
كما قال شيبان عن الأعمش.
¬_________
(¬1) العبسي مولاهم، أَبو محمد الكوفي.
(¬2) ابن عبد الرحمن التميمي.
(¬3) ابن يزيد النخعي.
(¬4) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن موسى بالإسنادين جميعًا. دون سياق متنه.
[الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(¬5) (ل 5/ 124/أ).
(¬6) وصله مسلم عنه. [الموضع الأول].