كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلًا بغير كتابٍ ولا سُنّةٍ فاستنوا به كان عليه كفلٌ من دمائهم، والخبر المبيّن أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء.
6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (¬1)، قالا: حدثنا الحُميدي (¬2)، قال: حدثنا سفيان (¬3)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (¬4)، عن مسروق (¬5)، عن عبد الله (¬6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (¬7) منها (¬8)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (¬9).
-[243]- اللفظ لابن الجنيد.
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(¬2) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [برقم / 118 (1/ 65)].
(¬3) ابن عيينة.
(¬4) الهمْداني الخارفي.
(¬5) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي.
(¬6) ابن مسعود -رضي الله عنه.
(¬7) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل].
والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}.
(¬8) في مسلم "من دمها".
(¬9) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من =
-[243]- = سن القتل/ ح 27 (3/ 1304)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل ... / ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.