كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6597 - حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر (¬1)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل".
¬_________
(¬1) -بضاد معجمة- ابن المُوَرِّع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة. كذا في "التقريب"- الكوفي.
6598 - حدثنا أَبو أُمية (¬1)، قال: حدثنا قَبِيصة (¬2)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله. إلى قوله: "كفلٌ منها" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(¬2) ابن عقبة السُّوَائي.
(¬3) يعني أنه لم يذكر: "لأنه سن القتل". وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أَبي معاوية وابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس، وساق لفظ أبي معاوية فقط، ونبه على أن في حديث جرير وعيسى: "لأنه سن القتل"، ولم يذكرا "أول".
6599 - حدثنا تَمْتَام (¬1)، قال: حدثنا عُبيد بن عَبِيدة (¬2)، قال: حدثنا
-[244]- مُعتمِر (¬3)، عن أبيه، عن الأعمش، بمثله، "كفلًا من دمها"، وقال: "إنه أَوَّلُ من سنَّ القتل".
¬_________
(¬1) محمد بن غالب بن حرب.
(¬2) التمار البصري.
(¬3) ابن سليمان بن طرخان التيمي.

الصفحة 243