كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6600 - حدثنا عمار بن رجاء (¬1)، قال: حدثنا محمد بن عبيد (¬2)، قال: حدثنا الأعمش. وحدثنا الصَّغَاني / (¬3) وأبو أُمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى (¬4)، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (¬5)، عن عبد الله (¬6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء" (¬7).
¬_________
(¬1) التَّغْلِبي.
(¬2) ابن أبي أمية الطنافسي.
(¬3) (ل 5/ 124 /ب).
(¬4) العبسي، أَبو محمد الكوفي.
(¬5) ابن سلمة الأسدي، أَبو وائل الكوفي.
(¬6) ابن مسعود -رضي الله عنه.
(¬7) أخرجه مسلم من الطريق التالية عن الأعمش.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} /ح 6864 (12/ 194 - مع الفتح)].
6601 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (¬1)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل (¬2)، عن عبد الله، عن
-[245]- النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن حازم الأزدي.
(¬2) شقيق بن سلمة.
(¬3) أخرجه مسلم من الطرق التي علقها أَبو عوانة آخر الباب عن شعبة به، دون سياق متنه، إلا أنه قال: "غير أن بعضهم قال عن شعبة: "يقضى"، وبعضهم قال: "يحكم بين الناس" [القسامة ... / باب المجازاة بالدماء في الآخرة ... / ح 28 (3/ 1304)].

الصفحة 244