كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم (¬1).
¬_________
(¬1) لعل أبا عوانة استنبط هذا من مثل حديث "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وحديث "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". إلا أن أظهر الأقوال في معنى هذه الأحاديث -كما يقول النووي- أنه فعل كفعل الكفار. وقال: إنه اختيار القاضي عياض. [ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 73)].
6605 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا أَبو الوليد (¬2)، قال: حدثنا شعبة، عن زُبَيْد (¬3)، قال سمعت أبا وائل (¬4) يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" / (¬5).
قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم (¬6).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(¬3) -بموحدة، مصغر- ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي -بالتحتانية- أَبو عبد الرحمن الكوفي. ويقال في نسبه الإيامي أيضًا -كما جاء في الإسناد في الطريق التالية. [ينظر ما قيل في ترجمة (طلحة الإيامي) ح/6535].
(¬4) شقيق بن سلمة.
(¬5) (ل 5/ 125/ أ).
(¬6) أخرجه مسلم من طريق شعبة به. [الإيمان/ باب بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"./ ح 116 (1/ 81)]. =
-[248]- = والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الإيمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر / ح 48 (1/ 135 - مع الفتح)].

الصفحة 247