كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادُّعِيَ على رجل قَتْل رجل أن يسأله: أقَتَلْتَه؟
6618 - روى (¬1) محمد بن يحيى (¬2)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (¬3)، قال: حدثني حاتم بن أبي صَغِيرة (¬4)، عن سماك بن حرب (¬5)، أن علقمة (¬6) حدثه، عن أبيه قال: بينما أنا قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه (¬7) رجل يقود رجلًا بِنِسْعَتِهِ (¬8) حتى أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. قال: "قتلته"؟ قال: يا رسول الله! لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: "قتلته"؟ قال: نعم، قال: "كيف قتلته"؟ ... وذكر الحديث بطوله (¬9).
¬_________
(¬1) في (ل): رواه.
(¬2) الذهلي. وهو شيخ لأبي عوانة. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه.
(¬3) هو محمد بن عبد الله بن المثنى.
(¬4) -بكسر الغين المعجمة- كذا في "التقريب" [998]- أَبو يونس البصري.
(¬5) ابن أوس الذهلي.
(¬6) ابن وائل بن حُجْر الحضرمي.
(¬7) في (ل): إذ جاء.
(¬8) النِّسعة -بالكسر-: سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره. [النهاية (5/ 248)].
(¬9) أخرجه مسلم من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، به [القسامة. . . / باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب العفو منه /ح 32 =
-[259]- = (3/ 1307)]. وساق المتن كاملًا.

الصفحة 258