كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6619 - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري (¬2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬3)، عن عوف (¬4)، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي (¬5)، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة. قال: فدعا ولي المقتول، فقال: "تعفو"؟ قال: لا، قال: "فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال: "فتقتل"؟ قال: نعم. قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال: "أفتقتل"؟ قال: نعم، قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا. قال: "فتقتل"؟ قال: نعم / (¬6). قال: "اذهب به". فلما كان في الرابعة قال: "أما إن عفوت (¬7) عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم
-[260]- صاحبه (¬8) "، فعفى عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته (¬9).
¬_________
(¬1) سليمان بن الأشعث، صاحب السنن. والحديث في "سننه" [الديات / باب الإمام يأمر بالعفو في الدم / ح 4499 (4/ 638)].
(¬2) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
(¬3) القطان.
(¬4) ابن أبي جميلة الأعرابي.
(¬5) هو حمزة بن عَمرو العائذي الضبي البصري.
(¬6) (ل 5/ 127 / ب).
(¬7) في (ل): أما إنك عفوت.
(¬8) في (ل): صاحبك.
(¬9) أخرجه النسائي في "السنن" [القسامة / باب القود / ح 4724 (8/ 14)] من طريق يحيى بن سعيد به. والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 55] من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به. وإسناده رجاله رجال الشيخين سوى حمزة بن عمر العائذي فمن رجال مسلم. وصحح الحديث الشيخ الألباني [صحيح سنن أبي داود (3776)].