كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6624 - حدثنا أَبو حاتم الرازي (¬1)، [قال حدثنا ابن الصَّبَّاح (¬2)]، قال: حدثنا هشيم (¬3)، قال: حدثنا (¬4) إسماعيل بن سالم (¬5)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل قتيلًا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "القاتل والمقتول في النار"، فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخلى سبيله.
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أَشْوَع (¬6) أن رسول الله (¬7) -صلى الله عليه وسلم- إنما سأله أن يعفو
-[264]- عنه فأبى (¬8) / (¬9).
¬_________
(¬1) محمد بن إدريس بن المنذر.
(¬2) لم يتبين لي.
(¬3) ابن بَشير السلمي.
(¬4) في (ل): أخبرنا.
(¬5) الأسدي، أَبو يحيى الكوفي.
(¬6) هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي. ورد مصرحًا به عند النسائي منسوبًا إلى جده. [السنن (8/ 17) ح 4729].
(¬7) في (ل): النبي.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق هشيم به. [الموضع السابق] /ح 33 (3/ 1308)]. وفي قول ابن أشوع -وهو مرسل- تعليل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "القاتل والمقتول في النار". فالقاتل "في النار" لا لكونه أقاد، ولكن لكونه عصى أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعفو، وقد تقدم في حديث جامع بن مطر [رقم / 6619 - 6621] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره مرارًا أن يعفو عنه فأبى. [وينظر: سنن البيهقي الكبرى (8/ 55)].
(¬9) (ل 5/ 128 /ب).

الصفحة 263