كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6625 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (¬2)، قال: حدثنا أَبو عوانة (¬3)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار".
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (¬4) رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف (¬5) وجامع بن مطر (¬6): [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
-[265]- غير وليه (¬7)].
¬_________
(¬1) محمد بن أحمد بن الجنيد.
(¬2) ابن أبي زياد الشيباني.
(¬3) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
(¬4) في (ل): فلو.
(¬5) المتقدم برقم [6619].
(¬6) تقدمت طرقه برقم [6620 - 6622].
(¬7) كلمة "وليه" غير واضحة في المخطوط، وهذا الذي ظهر لي في قرائتها. والله أعلم.