كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6626 - ز- حدثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدثنا أَبو معاوية (¬2)، عن الأعمش، عن أبي صالح (¬3)، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله (¬4) -صلى الله عليه وسلم-، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا (¬5) النسعة (¬6).
¬_________
(¬1) الطائي.
(¬2) محمد بن خازم الضرير.
(¬3) ذكوان السمان الزيات.
(¬4) في (ل): النبي.
(¬5) في (ل): ذو. ويمكن حمل ما في الأصل على أنه نائب فاعل. والمفعول الثاني لـ "سمي" محذوف تقديره: إياه.
(¬6) رواه أَبو داود (4498)، والترمذي (1407) -وقال: هذا حديث حسن صحيح-.
والنسائي (8/ 13)، وابن ماجه (2690) من طرق عن أبي معاوية به. وصححه الشيخ الألباني. [صحيح سنن أبي داود (3775)].