كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتًا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرَّمْيَة بالحجر يُحكم فيها بحكم الخطأ.
6627 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: حدثني يونس بن يزيد (¬2)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (¬3)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (¬4). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (¬5) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (¬6)؟! فمثل ذلك بَطَل (¬7)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل
-[267]- سجعه الذي سجع (¬8).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬2) ابن أبي النجاد الأيلي.
(¬3) ابن عبد الرحمن بن عوف.
(¬4) في (ل): ووليدة.
(¬5) في (ل): ووَرثها. (بهذا الشكل).
(¬6) -بالبناء للفاعل- أي: خرج صارخًا. وعند قوم: اسْتُهِل -بالبناء للمفعول. [المصباح المنير (مادة /هلل)].
(¬7) قال النووي: رُوي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: "يُطَلُّ" بضم الياء المثناة، وتشديد =
-[267]- = اللام. ومعناه: يهدر ويلغى ولا يضمن. والثاني: "بَطَل" بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماض من البطلان. وهو بمعنى الملغي أيضًا. [شرح مسلم (11/ 254)].
وقد ضبطها الناسخ بفتح الأول.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / 36 (3/ 1309)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد / ح 6910 (12/ 263 - مع الفتح).