كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6629 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (¬1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة: عبد أو وليدة" (¬2).
¬_________
(¬1) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[العقول / باب عقل الجنين / ح 5 (2/ 855)].
(¬2) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. [الموضع الأول] ح 34 (3/ 1309)].
وفيه: "أو أمة" بدل: وليدة. وما عند أبي عوانة موافق لما في الموطأ.
6630 - حدثنا أَبو إسماعيل (¬1)، عن القعنبي، عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان (¬2)، قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك [عن ابن شهاب، بإسناده] بمثله.
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(¬2) ابن عبد الجبار المرادي. والحديث في "كتاب الأم" [6/ 107].
6631 - حدثنا الربيع، قال: قال الشافي [رحمه الله]: "قيمة الغُرَّة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل" (¬1).
¬_________
(¬1) كتاب الأم [6/ 109].