كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
[باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتًا لم يكن على ضاربها لضربها شيئًا (¬1)، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أنَّ الذكر والأُنثى فيه سواء.
¬_________
(¬1) كذا في النسختين، والقياس: "شيء".
6632 - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (¬1) الدمشقيين (¬2)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (¬3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحيان (¬4) سقطت (¬5) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (¬6).
-[270]- قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.
¬_________
(¬1) القرشي الأموي مولاهم. أَبو محمد.
(¬2) كذا في النسختين.
(¬3) ابن حسان الأسدي، الدمشقي الطَّاطَري -بمهملتين مفتوحتين [كذا في "التقريب" (6573)].
(¬4) قال ابن حجر في "الفتح" [10/ 228]: وفي رواية الليث عن ابن شهاب أن المرأة من بني لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل.
(¬5) كذا في النسختين.
(¬6) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [القسامة ... / باب دية الجنين ... / ح 35 =
-[270]- = (3/ 1309)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب جنين المرأة ... / ح 6909 (12/ 263 - مع الفتح)].