كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
[باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قُتلت حُكم على القاتل ديتُها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فِسْطَاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن (¬1) العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.
¬_________
(¬1) كلمة "أن" غير موجودة في النسختين، وزدتها ليستقيم الكلام.
6634 - حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير (¬1) ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (¬2)، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور (¬3)، عن إبراهيم (¬4)، عن عُبيد بن نُضَيْلَة (¬5)، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ (¬6)، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة.
قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت.
-[272]- *فقيل: / (¬7) أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ*، فقيل: "أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة. وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة (¬8).
¬_________
(¬1) ابن حازم الأزدي.
(¬2) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [برقم (696) ص /95].
(¬3) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
(¬4) ابن يزيد بن قيس النخعي.
(¬5) -تصغير نضلة- هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه" [4/ 1422]. الخزاعي.
(¬6) الفسطاط -بضم الفاء وكسرها- بيت الشعر. [المصباح المنير (مادة / فسط)].
(¬7) (ل 5/ 130/ ب).
(¬8) أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة به. دون سياق متنه. [القسامة. . . /باب دية الجنين. . ./ ح 38 (3/ 1311)].