كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.
6642 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1) وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / (¬2) الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة (¬3)، عن عائشة قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقطع (¬4) في رب دينار فصاعدا" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة الصدفي.
(¬2) (ل 5/ 131 / ب).
(¬3) بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية.
(¬4) أي: يأمر بالقطع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يباشر القطع بنفسه. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 108].
(¬5) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. [الحدود / باب حدِّ السرقة ونصابها / ح 1 (3/ 1312)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... / ح 6789 (12/ 99 - مع الفتح)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة البدل.
6643 - حدثنا محمد بن مُهِلّ (¬1) ومحمد بن إسحاق (¬2) الصنعانيين (¬3)، قالا: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدَّبَري، عن
-[278]- عبد الرزاق (¬4)، عن مَعْمر (¬5)، عن الزهري، عن عَمرة، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" (¬6).
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبد الله بن مُهِل.
(¬2) لم أقف له على ترجمة.
(¬3) كذا في النسختين.
(¬4) الحديث في "مصنفه" [اللقطة / باب في كم تقطع يد السارق / ح 18961 (10/ 235)].
(¬5) ابن راشد الأزدي.
(¬6) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به، دون سياق متنه. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو: المساواة والبدل، وكذلك في الذي قبله.