كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)
6652 - حدثنا سعيد بن مسعود (¬1) والسُّلَمِي (¬2) وعباس الدُّوري وأبو أُمية، قالوا: حدثنا خالد بن مَخْلد (¬3)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمِي (¬4)، عن يزيد بن الهاد (¬5)، عن أبي بكر بن حَزْم (¬6)، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (¬7).
¬_________
(¬1) ابن عبد الرحمن المروزي.
(¬2) أحمد بن يوسف بن خالد.
(¬3) القَطَواني.
(¬4) -بسكون المعجمة، وفتح الراء الخفيفة- وهو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مَخْرَمة، أَبو محمد المدني.
(¬5) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أَبو عبد الله المدني.
(¬6) هو أَبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن جعفر به. [الموضع الأول / ح 4 (3/ 1313)] دون سياق متنه.
6653 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق (¬1)، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي (¬2)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر -وهو المَخْرَمي، من ولد المِسْوَر بن
-[282]- مَخْرَمة- عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع يد / (¬3) السارق إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن دينار الأموي مولاهم.
(¬2) عبد الملك بن عمرو.
(¬3) (ل 5/ 132 / ب).
(¬4) أخرجه مسلم من طريق أبي عامر العقدي به. [الموضع السابق].