كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6654 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (¬1) ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري (¬2)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا الصَّغَاني (¬3)، قال: حدثني (¬4) قُدامة بن محمد المدني (¬5)، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير (¬6)، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار (¬7)، يزعم أنه سمع عمرة،
-[283]- تقول سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تحدث أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (¬8).
قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".
¬_________
(¬1) في (ل): حدثنا.
(¬2) -بفتح المهملة وسكون الجيم- الرُّعيني المصري.
(¬3) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(¬4) في (ل): أخبرني.
(¬5) هو قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم الخَشْرمي: قال أَبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: لا بأس به. [الجراح والتعديل (7/ 129)]. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المقلوبات التي لا يشارك فيها ... لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. [المجروحين (2/ 219)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يخطئ. اهـ. وقد شاركه ابن وهب في رواية هذا الحديث عند مسلم.
(¬6) ابن عبد الله بن الأشج، أَبو المِسْوَر المدني.
(¬7) الهلالي المدني.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير به. [الموضع الأول /ح 3].

الصفحة 282