كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو (¬1) ثمن.
¬_________
(¬1) كذا في النسختين.
6657 - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (¬1)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (¬2)، قال: حدثنا حفص / (¬3) بن غِيَاث (¬4)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا في ثمن المِجَنِّ (¬5) أو الحَجَفَةِ (¬6) أو التُّرْسِ وهو
-[285]- يومئذٍ ذو ثمن" (¬7).
*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" (¬8).
رواه ابن نمير عن حميد (¬9).
¬_________
(¬1) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (12/ 433)].
(¬2) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في "التقريب" (7429)]- الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد.
(¬3) (ل 5/ 133 / أ).
(¬4) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في "التقريب" (1430)]- ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي.
(¬5) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 263)].
(¬6) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (3/ 63 - مادة / حجف). فتح الباري (12/ 106)].
(¬7) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح 5 (3/ 1313)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. . ./ ح 6792 (12/ 99 - مع الفتح)].
(¬8) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة -رضي الله عنها- في الطريق التالية عند أبي عوانة.
(¬9) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق].

الصفحة 284