كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6658 - حدثنا عبد أن الجَوَاليقي (¬1)، قال: حدثنا مُشْكُدَانه (¬2)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (¬3)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" (¬4).
-[286]- رواه عبدة وأبو أُسامة [عن هشام] متصلًا [أيضًا] (¬5).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن أحمد بن موسى.
(¬2) -بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون. كذا في "التقريب"-
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي مولاهم، أَبو عبد الرحمن الكوفي.
(¬3) الكناني أو الطائي، أَبو علي الأشلّ، المروزي، نزيل الكوفة.
(¬4) أخرجه مسلم [الموضع السابق] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، =
-[286]- = وعن عثمان بن أَبي شيبة عن عبدة وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وعن أبي كريب عن أبي أسامة كلهم عن هشام به. ولم يسق لفظه. إلا أنه قال: وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: "وهو يومئذ ذو ثمن".
وأخرجه أَبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" الحدود / باب من قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم / ح 11 (6/ 466)] عن عبد الرحيم بن سليمان به. وليس فيه: "وهو يومئذ ذو ثمن". وأخرجه في "المسند" مثله وزاد: "ولم تقطع في أدنى من حجفة أو ترس". [بواسطة الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 360)].
وبهذا يتبين أن عبد الرحيم بن سليمان جعل الكلام كله متصلًا من كلام عائشة.
بينما ميز حفص بن غياث كلام عروة من كلام عائشة، كما في الطريق السابقة عند المصنف. وتابعه على هذا التمييز عبدة بن سليمان عند إسحاق بن راهويه في "المسند" [2/ 231 (ح 195)] والبيهقى في "السنن الكبرى" [8/ 256]. ورجح البيهقي هذا التمييز.
(¬5) أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان. وعن أبي كريب عن أبي أسامة. [الموضع الأول]. دون سياق متنه. وقول المصنف: "متصلًا" معناه بالجزء الذي ساقه حفص بن غياث متصلًا في الرواية السابقة. لا كما ذكره عبد الرحيم بن سليمان في هذه الرواية. بينت ذلك رواية البخاري من طريقهما. [ح 6792 وَ 6794].

الصفحة 285