كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.
6659 - حدثنا عيسى بن أحمد (¬1)، قال: حدثنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني (¬3) مالك (¬4) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (¬5)، قال: حدثنا (¬6) مُطَرِّف (¬7) والقَعْنَبي (¬8) عن مالك، عن نافع (¬9)، عن ابن عمر "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" (¬10).
¬_________
(¬1) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ.
(¬2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬3) في (ل): حدثني.
(¬4) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح 21 (2/ 831)].
(¬5) هو محمد بن يحيى بن موسى.
(¬6) في (ل): أخبرنا.
(¬7) ابن عبد الله بن مطرف.
(¬8) عبد الله بن مسلمة.
(¬9) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(¬10) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح 6 (3/ 1314)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... / ح 6795 (12/ 99 - مع الفتح)].
6660 - *و* حدثنا الترمذي (¬1)، قال: حدثنا القعنبي عن مالك
-[288]- قال: قيمته ثلاثة دراهم. *ح و* حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس (¬2) ح وحدثني (¬3) موسى بن إسحاق القَوَّاس (¬4)، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (¬5) ح وحدثنا أَبو البَخْتَري (¬6)، قال: حدثنا أَبو أُسامة (¬7)، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬8)، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (¬9) / (¬10).
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل بن يوسف، أَبو إسماعيل السلمي.
(¬2) ابن يزيد بن عبد الرحمن الأموي، أَبو محمد الكوفي.
(¬3) في (ل): وحدثنا.
(¬4) بفتح القاف وتشديد الواو، وفي آخرها السين المهملة.
(¬5) الهمْداني الكوفي.
(¬6) عبد الله بن محمد بن شاكر.
(¬7) حماد بن أسامة.
(¬8) ابن حفص العُمري.
(¬9) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير به. [الموضع السابق] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.
(¬10) (ل 5/ 133 /ب).

الصفحة 287