كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6355 - حدثنا يزيد بن سنان البصري (¬1)، قال: حدثنا حَبَّان (¬2) بن هلال [ح] وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬3) ح وحدثنا الصَّغَاني (¬4)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (¬5)، قالوا: حدثنا حماد بن
-[30]- زيد (¬6)، أخبرنا (¬7) غَيْلان (¬8) بن جرير (¬9)، عن أبي بُرْدة عن أبي موسى قال: أتيت النبي (¬10) -صلى الله عليه وسلم- في رَهْطٍ (¬11) من الأشعريين أستحمله. فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه". فلبثنا ما شاء الله، ثمَّ أمر لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (¬12). فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نستحمله فحلف ألَّا يحملنا ثمَّ حملنا. قال (¬13): "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني -أو إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير-".
هذا حديث سليمان بن حرب وحَبَّان.
-[31]- وأما أبو داود فقال: "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير" (¬14).
رواه خلف بن هشام وقتيبة (¬15) وغير واحد عن حماد: "ثمَّ أرى خيرًا منها"/ (¬16).
¬_________
(¬1) هو يزيد بن سنان بن يزيد بن ذَيَّال، أبو خالد البصري القزاز.
(¬2) بفتح الحاء المهملة وبالباء المعجمة بواحدة. [الإكمال (2/ 303)].
(¬3) الطَّيَالسي. والحديث في "مسنده" [ص 68].
(¬4) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(¬5) الأزدي الواشحي البصري.
(¬6) ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري.
(¬7) في (ل): حدثنا.
(¬8) بفتح المعجمة وسكون التحتانية. [الفتح (11/ 612)].
(¬9) المعولي الأزدي البصري.
(¬10) في (ل): رسول الله.
(¬11) الرهْط: ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحها.
[المصباح المنير (مادة /رهط)].
(¬12) يريد أنّ ذُرَى الأسنمة منهن بيض، أي: من سِمَنهن وكثرة شحومهن. والذُّرى: جمع الذِّرْوة، وذِرْوة كل شيء أعلاه. [أعلام الحديث- للخطابي (2/ 1450). والذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. (المرجع السابق [1/ 750)].
(¬13) في "مسلم" فأتوه فأخبروه، فقال:. . .
(¬14) أخرجه مسلم عن خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد به. بتقديم الكفارة بلا تردد. كرواية أبي داود. [الأيمان/ باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 7 (3/ 1268)].
وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد كرواية مسلم. [كفارات الأيمان / باب الاستثناء في اليمين /ح 6718 (11/ 610 - مع الفتح)]، وعن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حماد بالتردد. [ح 6719]. وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا الخلاف في الفتح. [11/ 613].
(¬15) وصله مسلم بروايته عنهما. كما تقدم في الحاشية السابقة.
(¬16) (ل 5/ 86 / أ).

الصفحة 29