كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
6671 - حدثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدثنا أَبو معاوية (¬2)، عن الأعمش، عن أبي صالح (¬3)، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده" (¬4).
¬_________
(¬1) الطائي.
(¬2) محمد بن خازم الضرير.
(¬3) ذكوان السمان الزيات.
(¬4) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به [الحدود / باب حد السرقة ونصابها / ح 7 (3/ 1314)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ /ح 6783 (12/ 83 - مع الفتح)].
6672 - حدثنا ابن أبي الحُنَيْن (¬1)، قال: حدثنا (¬2) عمر بن حفص بن غِيَاث (¬3)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، [قال] سمعت أبا صالح، يذكر في أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬4).
-[294]- قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، وأن فيها ما يَسوى دراهم (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحُنَيْن الحُنَيْني -بضم أوله وبنونيين الأولى مفتوحة بينهما مثناة تحت ساكنة [كذا في "توضيح المشتبه" (3/ 369)]- الكوفي.
(¬2) في (ل): أخبرنا.
(¬3) ابن طَلْق النخعي، أَبو حفص الكوفي.
(¬4) في هذا الحديث صرح الأعمش بالسماع من أبي صالح، وهو عند مسلم بالعنعنة.
وهذا من فوائد الاستخراج.
(¬5) لم يخرج مسلم قول الأعمش هذا وأخرجه البخاري. [الموضع السابق].

الصفحة 293