كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الناهي أن يُشْفَعَ إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوَ عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
6675 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب (¬2)، قال: أخبرني يونس بن يزيد (¬3)، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، فأُتي بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكلمه فيها أُسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تَلَوَّنَ وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله"!!. فقال [له] أُسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد [-صلى الله عليه وسلم-] سرقت لقطعت يدها".
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يَدُها.
-[296]- قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
¬_________
(¬1) ابن ميسرة الصدفي.
(¬2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(¬3) ابن أبي النجاد الأيلي.
(¬4) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره. . . / ح 9 (3/ 1315)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /ح 6788 (12/ 89 - مع الفتح)].

الصفحة 295