كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6676 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا (¬2) عبد الرزاق (¬3)، قال: أخبرنا مَعْمر (¬4)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده (¬5)، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع
-[297]- يدها / (¬6) فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[فيها]، فقال له رسول الله (¬7) -صلى الله عليه وسلم-: "يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟! " ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبًا، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [-صلى الله عليه وسلم-] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية (¬8).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) في (ل): أخبرنا.
(¬3) الحديث في "مصنفه" [اللقطة / باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده /ح 18830 (10/ 201)].
(¬4) ابن راشد الأزدي.
(¬5) هذه رواية معمر، ومثلها -الرواية التالية- رواية شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية يونس بن يزيد -السابقة- ورواية إسماعيل بن أمية - الآتية [ح 6680]- أنها سرقت. وأخرج أَبو داود [ح 4396] من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس أنها استعارت. قال الحافظ ابن حجر- بعد أن ذكر هذا الخلاف على الزهري-: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين. ثم ذكر الحافظ =
-[297]- = خلاف العلماء في مسألة قطع جاحد العارية، وبين أن ممن قال بذلك الإمام أحمد -في أشهر الروايتين عنه- وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد. وأجابوا عن الحديث: بان رواية من روى "سرقت" أجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. [فتح الباري (12/ 92 - 93)].
(¬6) (ل 5/ 135 / أ).
(¬7) في (ل): النبي.
(¬8) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / ح 10 (3/ 1316)]. وساق متنه إلى قوله: " ... فكلم أسامة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها". ثم قال: ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.

الصفحة 296