كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6682 - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها (¬1) - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله (¬2)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (¬3)، عن عبيد الله *بن عمر* (¬4)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره (¬5): أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لتتوب (¬6) المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت (¬7).
¬_________
(¬1) أي بالرَّقَّة -بفتح أوله، وثانيه وتشديده-: وهي مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان (3/ 67)].
(¬2) الأنصاري، أَبو أيوب الخَطَّاب الرقي.
(¬3) ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، الدمشقي.
(¬4) ابن حفص بن عاصم العُمري.
(¬5) في (ل): عن نافع أن عبد الله أخبره.
(¬6) هكذا في النسختين، وكذلك عند الطبراني. وعند النسائي "لِتَتُب" وهو الموافق للقاعدة، فإنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لدخول لام الأمر عليه.
(¬7) أخرجه النسائي [قطع السارق / باب ما يكون حرزًا وما لا يكون / ح 4889 (8/ 71)]،
والطبراني في "الكبير" [ح 13360 (12/ 366)] كلاهما من طريق عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر به. والجنبي قال فيه ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. =
-[302]- = ورواه النسائي [الموضع السابق / ح 4890] عن محمد بن الخليل الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع مرسلًا. ومحمد بن الخليل قال فيه النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 167)]. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق.
وصححه الشيخ الألباني مرسلًا. [صحيح سنن النسائي (4542)].

الصفحة 301