كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الموجب على الـ[زاني] الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ.
6686 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدَّقِيْقِي، قال: حدثنا سُرَيْج بن النعمان (¬1)، قال: حدثنا هشيم (¬2)، عن منصور (¬3) ح وحدثنا فَضْلَك الرازي (¬4)، قال: حدثنا قتيبة *بن سعيد* (¬5)، قال: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن (¬6)، قال: حدثنا حِطَّان بن عبد الله (¬7)، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب
-[306]- بالثيب جلد مائة ثم الرجم" (¬8).
¬_________
(¬1) ابن مروان الجوهري، أَبو الحسن البغدادي. وسريج -بسين مهملة وجيم- كذا في "الإكمال" لابن ماكولا. [4/ 271].
(¬2) ابن بَشير السلمي.
(¬3) ابن زاذان - بزاي وذال معجمة [كذا في "التقريب" (6898)] الواسطي، أَبو المغيرة الثقفي مولاهم.
(¬4) الفضل بن العباس، أَبو بكر الصائغ. المعروف بفضلك الرازي.
(¬5) ابن جميل بن طريف الثقفي.
(¬6) ابن أبي الحسن البصري.
(¬7) الرَّقَاشي البصري. وحِطَّان -بالكسر وتشديد المهملة- كذا في "التقريب" [1398].
(¬8) أخرجه مسلم من طريق هشيم به. [الحدود / باب حد الزنى /ح 12 (3/ 1316)].

الصفحة 305