كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان السنة في رجم مَن يُقِرُّ على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يُقِرَّ أربع مرات، وأنه لا يُصلي عليه الإمام، ويُرجم بالمصلى، وأنه إن فَرَّ من الرجم يُلحق ويُرجم / (¬1).
¬_________
(¬1) (ل 5/ 138 / ب).
6699 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (¬1)، قال: حدثنا حجاج بن محمد (¬2)، قال: حدثنا الليث [بن سعد]، عن عُقيل (¬3)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬4) وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرة أنه قال: جاء (¬5) رجل من المسلمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وجهه (¬6)، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * حتى ثَنَى (¬7) عليه
-[316]- ذلك (¬8) أربع مرات، فلما شهد على نفسه* له* أربع مرات دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أَبِكَ جُنُونٌ"؟ فقال: لا، قال: "فهل أَحْصَنْتَ (¬9) "؟ قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به فارْجُمُوهُ".
قال ابن شهاب: فأَخبرني من سمع (¬10) جابر بن عبد الله يقول: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه في المصلى، فلما أَذْلَقَتْه (¬11) الحجارةُ هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه" (¬12).
¬_________
(¬1) هو يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(¬2) الأعور المصيصي.
(¬3) ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
(¬4) ابن عوف الزهري.
(¬5) في (ل): أتى.
(¬6) أي: انتقل الرجل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل فيها وجه النبي -صلى الله عليه وسلم-. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 125].
(¬7) بمثلثة بعدها نون خفيفة، أي: كرر. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 125].
(¬8) في (ل): ذلك عليه.
(¬9) أي: تزوجت. وأَحْصَنَ الرجل: تزوج. فهو مُحْصَنٌ -بفتح الصاد فيهما. [ينظر: لسان العرب (3/ 209) مادة: حصن].
(¬10) هو أَبو سلمة بن عبد الرحمن [يأتي حديثه عن جابر برقم (6702)] قال ابن حجر: فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة -كما عند سعيد بن المسيب- وعنده زيادة عليه عن جابر. [الفتح (12/ 127)].
(¬11) -بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف- أي: أقلقته. وزنه ومعناه. قال أهل اللغة: الذَّلَق -بالتحريك- القلق. قاله ابن حجر في "الفتح" [12/ 127].
(¬12) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 16 (3/ 1318)].
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب لا يُرجم المجنون والمجنونة /ح 6815 (12/ 123 - مع الفتح)].

الصفحة 315