كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

6357 - حدثنا محمَّد بن حَيُّوْيَه (¬1)، قال: حدثنا مُطَرِّف (¬2)، قال: حدثنا مالك، بإسناده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف بيمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (¬3) ".
¬_________
(¬1) محمَّد بن يحيى بن موسى.
(¬2) ابن عبد الله بن مطرف اليساري.
(¬3) وفي روايتي الليثي [2/ 478] وأبي مصعب [(2/ 200) ح 2201]: "وليفعل الذي هو خير". ورواية محمَّد بن الحسن [ص / 265 - ح 753] كرواية مطرف.
6358 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي (¬1)، قال: حدثنا أيوب بن
-[33]- سليمان بن بلال (¬2)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أُويس (¬3)، عن سليمان بن بلال (¬4)، عن سهيل، بإسناده -[يعني] عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حلف أحدكم على يمين ثمَّ رأى خيرًا مما حلف عليه، فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير" (¬5).
روى (¬6) خالد بن مخلد عن سليمان بمثله (¬7).
¬_________
(¬1) وثقه ابن يونس. وأثنى عليه الذهبي وغيره [السير (12/ 612)].
(¬2) التيمي مولاهم. أبو يحيى المدني.
(¬3) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. مشهور بكنيته.
(¬4) القرشي مولاهم.
(¬5) أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال به. دون سياق متنه كاملًا. [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح 14 (3/ 1272)].
(¬6) في (ل): رواه.
(¬7) وصله مسلم عن القاسم بن زكريا عنه. [الموضع السابق].

الصفحة 32