كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحَظْر رجمها قبل أن يَطْعَم ولدُها إلا أن يكون من يَكْفَل صبيَّها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة (¬1) تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقَرَّا على أنفسهما دون أربع مرات.
¬_________
(¬1) في (ل): حفرة.
6727 - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء (¬1)، قالا: حدثنا أَبو داود (¬2) قال: حدثنا هشام / (¬3) الدَّسْتوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (¬4)، عن أبي قلابة (¬5)، عن أبي المُهَلَّب (¬6)، عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة من جهينة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد زنت. فقالت: إنها زنت، وإنها حبلى. فدعا وليها، فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فأتني بها".
-[340]- ففعل، فجاء بها، فشُكَّت عليها ثيابُها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد رجمتها؟ قال: "لقد تابت توبة لو كانت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله * تعالى*" (¬7).
¬_________
(¬1) التغلبي.
(¬2) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [ح 848].
(¬3) (ل 5/ 144 / أ).
(¬4) الطائي مولاهم.
(¬5) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
(¬6) الجَرْمي البصري، عم أَبي قلابة، مختلف في اسمه.
(¬7) أخرجه مسلم من طريق الدستوائي به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 24 (3/ 1324)].

الصفحة 339