كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غُرِب (¬1) عامًا، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.
¬_________
(¬1) في (ل): وغرب.
6738 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (¬2)، / (¬3) عن معمر (¬4)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬5)، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إنَّ ابني كان عَسِيْفًا (¬6) على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني (¬7) أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوَلِيْدَةٍ (¬8) ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة
-[351]- وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم -حسبته قال: - فاقض بيننا بكتاب الله * عز وجل *. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله * عز وجل *، أمّا الغنم والوليدة فردّ عليك، وأمّا ابنك فإنّ عليه جلد مائة وتغريب عام". ثم قال لرجل من أسلم يقال له أُنيس (¬9): "قم يا أُنيس! فسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬10).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) الحديث في "مصنفه" [الطلاق /باب البكر /ح 13309 (7/ 310)].
(¬3) (ل 5/ 147 / أ).
(¬4) ابن راشد الأزدي.
(¬5) ابن مسعود الهذلي.
(¬6) قال ابن حجر: العسيف -بمهملتين- الأجير. وزنه ومعناه. ووقع في رواية للنسائي: "كان ابني أجيرًا لامرأته". [الفتح (12/ 142 - 143)].
(¬7) في (ل): فأجهدني. ولعل المعنى: فشق عليّ.
(¬8) الوليدة في الأصل المولودة. وتطلق على الأمة. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. قاله ابن =
-[351]- = حجر في "الفتح" [12/ 33].
(¬9) قال ابن حجر في "الإصابة" [1/ 78]: "قال ابن السكن: لست أدري من أُنيس المذكور في هذا الحديث، ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث، وقيل: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وقال غيره: يقال هو أنيس بن أبي مرثد، وهو خطأ؛ لأن ابن أبي مرثد غَنَوي وهذا ثبت في الحديث نفسه أنه أسلمي". أهـ. وغلَّط في "الفتح" [12/ 144] أيضًا من زعم أنه أنس بن مالك وصُغِّر؛ لأنه أنصاري لا أسلمي.
(¬10) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى /ح 25 (3/ 1326)] دون سياق متنه.
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الوكالة / باب الوكالة في الحدود /ح 2314 (4/ 574)].

الصفحة 350