كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

[باب] بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيهم بخلاف حكم الله * عز وجل *، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله * تعالى * وإن لم يرفع * أمره * إلى حاكم المسلمين.
6753 - حدثنا علي بن حرب (¬1)، قال: حدثنا محمد بن فُضيل (¬2) وأبو معاوية (¬3) ووكيع (¬4) -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (¬5)، عن البراء بن عازب قال: مَرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬6) بيهودي مُحَمَّمٍ (¬7) مجلود، فدعاهم، فقال: "أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ ". قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: "نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم"؟ قال (¬8): لا، ولولا أنك نشدتني لم أُخْبِرْك، حَدُّ الزاني في
-[367]- كتابنا الرجمُ، وإنما كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجتمع على شيء نجعله على الشريف / (¬9) والوضيع، فجعلنا التَّحْمِيم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم إني أَوَّلُ من أحيا أمرك إذ أماتوه". [فأمر به] فرجم، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (¬10) وإلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)}. قال نزلت في اليهود، وإلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)}، في اليهود، وإلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} (¬11)، قال: هي في الكفار (¬12).
¬_________
(¬1) ابن محمد بن علي الطائي.
(¬2) ابن غزوان الضبي.
(¬3) محمد بن خازم الضرير.
(¬4) ابن الجراح الرؤاسي.
(¬5) الهمْداني الخارفي.
(¬6) عند مسلم: "مُرَّ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ... " وهو أحسن للسياق، لقوله: "فدعاهم".
(¬7) تقدم في حديث (426).
(¬8) في الأصل: قالوا. وما أثبته من (ل).
(¬9) (ل 5/ 151/ أ).
(¬10) في مسلم بعد هذه الآية زيادة "يقول: ائتوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: ... " ثم ذكر الآيات الثلاثة دون ذكر التفسير الذي بين الآيات عند أبي عوانة، ثم قال بعدهن: "في الكفار كلُّها".
(¬11) الآيات من سورة المائدة / 41 - 47.
(¬12) أخرجه مسلم [الحدود / باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 28 (3/ 1327)] من طريق أَبي معاوية به. ثم رواه من طريق وكيع، ولم يسق المتن، بل قال: "نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية". أهـ.

الصفحة 366