كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 13)

باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.
6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (¬2)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (¬3) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (¬4) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (¬5).
-[374]- / (ك 3/ 285/أ) / (1).
¬_________
(¬1) اسمه سعيد بن الحكم.
(¬2) كيسان، أَبو سعيد المقبري.
(¬3) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها" في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر "الفتح" (12/ 171 وَ 172)].
(¬4) عند مسلم "فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة.
(¬5) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 30 (3/ 1328)]. =
-[374]- = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح 6839 (12/ 171 - مع الفتح)].

الصفحة 373